تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
اعتقد أنّه فرض قبل الغسل فانّه يكون مبدعا ، فأمّا إذا توضّأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع . فأمّا ما عدا غسل الجنابة من الأغسال ، فلابدّ فيه من الوضوء قبل الغسل ، ويدلّ على ذلك قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رواية ابن أبي عمير : كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة . [ الحديث السادس ] « 1 » 6 - فأمّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه ( 1 ) عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جدّه إبراهيم بن محمد أنّ محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام يسأله عن الوضوء للصّلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره .
شرح
قوله : ( سعد بن عبد اللَّه ) ( الحديث 431 ) ( 1 ) مجهول . [ 1 ] وهو صريح في مذهب المرتضى قدّس سرّه . [ 2 ] وأجاب عنها في « المختلف » ، بعد الطعن في السند بالقول بموجبها ، لأنّ غسل الجمعة كاف في الأمر بالغسل للجمعة ، وليس فيه دلالة على الاكتفاء به للصلاة . ثمّ قال : لا يقال : إنّه عليه السّلام قال : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا في غيره »
هامش
[ 1 ] بمحمد بن عبد الرحمان الهمداني . [ 2 ] حكاه عنه في المختلف ص 33 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 141 ح 397 .