[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ( 1 ) عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟
قال : اغسل كفّك وفرجك وتوضّأ وضوء الصّلاة ثم اغتسل .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، ولا ينافي ذلك :
شرح
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث 429 )
( 1 ) موثّق . [ 1 ] والحمل على التقيّة هو الأولى ، حفظا لظاهر الروايات الدالَّة على سقوط الوضوء مع غسل الجنابة .
هامش
[ 1 ] بسيف بن عميرة ، مضى التحقيق فيه ( راجع 3 : 201 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 140 ح 393 .