تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
[ الحديث الثامن ] « 1 » 8 - سعد ( 1 ) بن عبد اللَّه عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن رجل عن
شرح
فعله ، أمّا أنّه يجزى عن الوضوء في الصلاة فلا ، ثمّ قال : لا يقال : قوله عليه السّلام : « ليس عليه قبل ولا بعد الخ » يقتضي سلب الوجوب عند الصلاة ، ولأنّ السؤال وقع عن غسل الجنابة والجمعة والعيدين ، والجواب وقع عن الجميع بإسقاط الوضوء ، كما أنّ اسقاط الوضوء في الجنابة في المريد للصلاة ، فكذا ما ساواه . لأنّا نقول : أمّا الأوّل : فالمراد إجزاء الغسل في التعبد به لا في اسقاط الوضوء عن المصلَّي . وأمّا الثاني : فلأنّ الغسل للجنابة كاف في رفعها ، ولا يلزم جواز الدخول في الصلاة حينئذ إلا بدليل من خارج ، وقد بيّناه في غسل الجنابة ، فيبقى الباقي على المنع ( انتهى كلامه رحمه اللَّه ) [ 1 ] . وهو كما تقدّمه في شدّة التكلَّف ، والظاهر أنّه رحمه اللَّه لو قدم على ردّ هذه الأخبار لكان أولى من ارتكاب هذه التكلَّفات البعيدة . قوله : ( سعد ) ( الحديث 433 ) ( 1 ) مرسل . وأجاب عنه في « المختلف » كما أجاب عمّا تقدّمه . وأمّا تأويل الشيخ رحمه اللَّه فقال الفاضل المحشّي رحمه اللَّه لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدّة المخالفة للظاهر . ورواية ابن أبي عمير المتضمّنة « لأنّ كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » قاصرة بالارسال ، وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير كما حقّق في
هامش
[ 1 ] المختلف ص 34 س 4 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 141 ح 399 ، الكافي ج 3 ص 45 ح 13 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 255 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام