تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
[ الحديث السابع ] « 1 » 7 - وعنه عن أحمد ( 1 ) بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد بن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل .
شرح
فأسقط وضوء الصلاة عن المصلَّي ، لأنّا نقول : لا نسلَّم أنّ السقوط عن المصلَّي ، بل لم لا يجوز أن يكون المراد : لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة . ثمّ قال : لا يقال : الحديث عام ، فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته ، لأنّا نقول : نمنع العموم لدليل آخر ، وهو ما يدلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة ( انتهى ) . [ 1 ] والجواب عن هذا كلَّه ظاهر ، فإنّ نفي الوضوء عن الصلاة صريح في رد ما ذكره ، لأنّه إذا لم يكن الوقت وقت صلاة ، كان قوله : « لا وضوء للصلاة » عاريا عن الفائدة . قوله : ( وعنه عن أحمد ) ( الحديث 432 ) ( 1 ) موثّق . [ 2 ] وأجاب عنها في « المختلف » أيضا بأنّ معنى إجزاء الغسل إسقاط التعبّد به مع
هامش
[ 1 ] انظر المختلف ص 33 و 34 . [ 2 ] بمصدّق بن صدقة وعمار بن موسى الساباطي الفطحيّين الثقتين ( راجع 2 : 212 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 141 ح 398 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 254 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام