تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
[ الحديث السادس ] « 1 » 6 - فأمّا ما رواه محمد بن يعقوب ( 1 ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله . فلا ينافي ما قدّمناه من وجوب الترتيب لأنّ المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتّب فعلا ، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ، فيكون على هذا التقدير مرتّبا .
شرح
قوله : ( محمّد بن يعقوب ) ( الحديث 424 ) ( 1 ) حسن . [ 1 ] قال الفاضل المحشّي رحمه اللَّه : « الذي دلَّت عليه الرواية المعتبرة السند ، الصحيح في « من لا يحضره الفقيه » [ 2 ] : أنّ الغسل يتحقّق بالإرتماسة الواحدة ، وأمّا أنّ غسل الارتماس يترتّب في نفسه ، بالمعنى الَّذي ذكره الشيخ رحمه اللَّه في هذا الكتاب ، أو أنّ المغتسل يعتقد الترتيب : كما ذكره بعض آخر ، فليس في الأدلَّة الشرعيّة ما يدلّ عليه بوجه ، فإثباته مجازفة . ولقد كان الأصوب الاقتصار على الوجه الثاني ، وهو سقوط مراعاة الترتيب عند الارتماس » ( انتهى ) [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] بإبراهيم بن هاشم على مبنى المشهور راجع ( 2 : 173 ) . [ 2 ] الفقيه ج 1 ص 86 ح 191 . [ 3 ] حكاه في مناهج الأخبار ج 1 ص 155 عن فوائد ولد الشهيد الثاني رحمه اللَّه على الكتاب . « 1 » التهذيب ج 1 ص 148 ح 423 ، الكافي ج 3 ص 43 ح 5 .