[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - وأخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب ( 1 ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل .
شرح
فلا إعادة ، لأنّ الأظهر أنّه من بقايا مني الرجل ، وذلك غير موجب للغسل ، لما قدّمناه من رواية سليمان بن خالد ، وعبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه . وأوجب ابن إدريس الإعادة ، لقوله عليه السّلام : « الماء من الماء » وليس بشيء ، انتهى [ 1 ] .
قوله : ( محمّد بن يعقوب ) ( الحديث 400 )
( 1 ) حسن . [ 2 ] وهذا الحديث وما قبله وما بعده : لا تدلّ إلا على الصورتين : البول ، وعدمه ، وأمّا حكاية الإجتهاد فلم ترد في هذا الباب ( نعم ) قد ورد الأخبار بها بعد البول ، وهو موضع آخر .
والعجب من المحقّق صاحب المدارك ( طاب ثراه ) حيث قال - بعد نقل الاستحباب عن المرتضى رحمه اللَّه وأكثر المتأخّرين والوجوب عن الشيخ رحمه اللَّه في « المبسوط » والجمل ،
هامش
[ 1 ] المنتهى ج 1 ص 92 س 28 ، وراجع السرائر ص 23 س 3 .
[ 2 ] بإبراهيم بن هاشم القمي على مبنى المشهور ، وقد مضى تحقيقه ( راجع 2 : 173 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 143 ح 405 ، الفقيه ج 1 ص 85 ح 187 باختلاف في اللفظ .