[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - الحسين ( 1 ) بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ؟ قال :
يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي . [ الحديث الرابع ]
« 2 » 4 - عنه ( 2 ) عن حمّاد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصّلاة ( 3 ) إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله .
قال : محمد : وقال : أبو جعفر عليه السّلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء .
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 401 )
( 1 ) موثّق . [ 1 ] وما تضمّنه من الوضوء والاستنجاء ينبغي حمله على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول ، كما تضمّنته الأخبار المفصّلة .
قوله : ( عنه ) ( الحديث 402 )
( 2 ) صحيح .
وقوله : « ويعيد الصلاة »
( 3 ) المراد بها الواقعة بعد خروج البلل لا قبله ، لأنّه حدث
هامش
[ 1 ] بزرعة وسماعة الثقتين الواقفيين قد مضى تحقيقهما سابقا ( 2 : 126 - 190 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 143 ح 406 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 144 ح 407 .