[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - عنه عن فضالة ( 1 ) عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : في رجل رأى بعد الغسل شيئا ؟ قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ وإن كان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل .
شرح
جديد ، ونقل ابن إدريس رحمه اللَّه عن بعض الأصحاب ، القول بإعادتها مطلقا . [ 1 ] قال في « الذكرى » : « ولعلّ مستنده حديث محمّد بن مسلم ، ويمكن حمله إمّا على الاستحباب ، أو على من صلَّى بعد وجدان البلل . وربما تخيّل فساد الغسل الأوّل ، لأنّ المنيّ باق بحاله في مخرجه لا في مقرّه ، كما قاله بعض العامّة . وهو خيال ضعيف ، لأنّ المتعبّد به : هو الغسل ممّا خرج لا ممّا بقي ، ولهذا [ لو حبسه ] لم يجب الغسل إلا بعد خروجه عندنا وعند أكثرهم » [ 2 ] ( انتهى ) وهو جيّد .
ويجوز أن يريد بتلك الصلاة المعادة التي خرج البلل في أثنائها .
وقوله : « قال محمّد »
( 1 ) الظاهر أنّه مندرج تحت الأسناد الأول ، فيكون حديثا صحيحا ، لا مرسلا كما توهّمه بعضهم .
قوله : ( عنه عن فضالة )
( 2 ) ( الحديث 403 ) مجهول بابن ميسرة .
هامش
[ 1 ] السرائر ص 23 س 5 .
[ 2 ] الذكرى ص 104 س 8 . ( والموجود في الذكرى : ولهذا لو حبسه . . . )
« 1 » التهذيب ج 1 ص 144 ح 408 .