تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كانت أو في يقظة فانّ ، عليها الغسل . [ الحديث السادس ] « 1 » 6 - فأمّا ما رواه محمد بن علي ( 1 ) بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يدخله ،
شرح
وربما استفيد مدحه من عبارة النجاشي عند ترجمة أحوال أحمد بن عبدون . [ 1 ] قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث 348 ) ( 1 ) صحيح . وقد توسّط هنا فضالة بين ابن سعيد وابن عثمان ، فيرجّح كونه هو الساقط في ذلك السند السابق ، [ 2 ] إلا أنّه لا يضرّ بالحال . قوله : « وروى هذا الحديث » صحيح ، وهو حديث آخر ( الحديث 349 ) مستقلّ بنفسه ولا معنى لقوله ( قدّس اللَّه روحه ) : « بلفظ آخر » إلا من جهة إتحاد الراوي ، وهو
هامش
[ 1 ] راجع رجال النجاشي ص 64 ط قم . [ 2 ] قد تقدّم بالرقم 344 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 121 ح 321 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 148 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام