[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - عنه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن محمد بن عبد الحميد الطائي قال : حدّثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
شرح
واستدلّ عليه بما سيأتي في رواية عبيد بن زرارة . [ 1 ] ( أقول ) : وعلى كل التقادير ، هو مناف لما تقرّر في المذهب من وجوب إرشاد الضالّ ، وتعليم الأحكام لمن لا يعلم ، ومن ثمّ قال بعض المحقّقين : المراد إعلامهنّ على وجه السرّ لا الاشتهار والانتشار .
وقيل : إنّ الوجوب إنّما يتعلَّق عند الاحتياج والسؤال ، فلعلَّه لم يقع .
وقال شيخنا المعاصر ( سلَّمه اللَّه تعالى ) : إنّ هذا قد خرج من تلك القاعدة العامّة بدليل خاص .
والأولى في الجواب : أن يقال : إنّ تعليم الأحكام واجب إذا لم يشتمل على مفسدة ، كما سقط وجوب تعليم الأحكام الواقعيّة لمكان التقيّة ، ولا شكّ أنّ إتّخاذه علَّة خصوصا على المعنى الأخير من أعظم المفاسد .
قوله : ( عنه ) ( الحديث 345 )
( 1 ) ضعيف . لإشتراك محمّد بن الفضل [ 2 ] بين ثقة وغيره .
هامش
[ 1 ] يأتي الحديث بالرقم 353 من هذا الباب .
[ 2 ] كذا في الأصلية وفي الاستبصار ( الفضيل ) ، لكن حالهما على سواء في الاشتراك بين ثقة وغيره فيكون مجهولا في الواقع ضعيفا .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 121 ح 320 ، الكافي ج 3 ص 47 ح 7 .