قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنب فتتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا ؟ قال : نعم ، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل . [ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت أعليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟
قلت بلى ، قال : عليها غسل . [ الحديث الخامس ]
« 2 » 5 - وأخبرني أحمد ( 2 ) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا أمنت
شرح
ويدلّ بظاهره على الاكتفاء بالشهوة ، إلا أن يقال : إنّ الماء المعرّف يراد منه المقرّر في تلك الصفات .
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 346 )
( 1 ) مجهول بشاذان ، ويحيى بن أبي طلحة .
والعبد الصالح يجوز أن يكون الكاظم عليه السّلام .
قوله : ( أخبرني أحمد )
( 2 ) ( الحديث 347 ) مجهول بابن الزبير . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] لقد أسبقنا التحقيق فيه ( راجع 2 : 167 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 122 ح 325 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 122 ح 324 .