61 - باب الأغسال المسنونة
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال : سنة ليس بفريضة .
شرح
كان مباحا وحازوه جميعا ولم يسع إلا واحدا أيضا وهذا تقييد للنص ، إلا أنّه لا بأس به .
61 - ( باب الأغسال المسنونة )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 333 )
( 1 ) صحيح .
وقال الفاضل المحشّي ( قدّس اللَّه روحه ) هذه الرواية مع صحّة سندها واضحة الدلالة على الاستحباب ، لأنّ المتبادر من السنّة : المستحبّ ، ومن الفريضة الواجب ، خصوصا مع وقوع السنّة خبرا عن غسل الفطر والأضحى أيضا مع استحبابهما اتفاقا ، وحينئذ فيتعيّن حمل ما تضمّن الوجوب لو ثبت كونه حقيقة في المعنى الاصطلاحي على تأكَّد استحبابه . ( إنتهى ) . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] حكاه في مناهج الأخبار ج 1 ص 128 عن ولد الشهيد الثاني .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 112 ح 295 .