[ الحديث العاشر ]
« 1 » 10 - فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ( 1 ) بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيّهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض . [ الحديث الحادي عشر ]
« 2 » 11 - عنه ( 2 ) عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميّت لإنّ هذا فريضة وهذا سنّة .
شرح
قوله : ( أحمد بن محمّد ) ( الحديث 330 )
( 1 ) مجهول بالتفليسي .
وإلا فالحسن هو ابن فضّال ، وأحمد هو البزنطي .
والمراد بالفريضة هنا ما علم وجوبه من القرآن ، وهو غسل الجنابة .
قوله : ( عنه ) ( الحديث 331 )
( 2 ) صحيح .
كما وصفه الشهيد الثاني رحمه اللَّه في « شرح الإرشاد » . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] روض الجنان : 131 ( س 3 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 109 ح 286 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 110 ح 287 .