[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللَّه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من حرّ وعبد .
شرح
( أقول ) : ومما يؤيّد القول بالوجوب وجوه :
( الأوّل ) كثرة الأخبار الدالة عليها ، فإنّها أكثر مما قابلها مرارا ، كما يظهر عند التتبّع للأصول الأربعة وغيرها .
( الثاني ) إنّ فيها خروجا عن العهدة يقينا ، وهذا ظاهر .
( الثّالث ) أنّ الأخبار الدالَّة على الاستحباب موافقة لمذاهب الجمهور ، فإنّهم قد أطبقوا على الاستحباب ، فتحمل الأخبار الأوّلة وما في معناها على التقيّة ، مع أنّهم عليهم السّلام عبّروا بعبارة يحتمل الوجوب أيضا ، كما عرفت .
وحينئذ فالقول بالوجوب غير بعيد . والأحوط في الدين عدم التعرّض للوجه في النيّة ، بل يأتي به على وجه القربة والامتثال ، فإنّه محصّل للفردين . مع أنّ الأصح هو الاكتفاء به في مطلق العبادات وإن كانت فرضا ، كما هو مذهب شيخنا الطوسي رحمه اللَّه . [ 1 ]
قوله : ( وبهذا الإسناد ) ( الحديث 337 )
( 1 ) ضعيف . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] حيث اكتفى في نيّة العبادات بالقربة ولم يذكر الوجوب أو وجهه راجع النهاية ص 265 س 34 ( الجوامع الفقهية ) .
[ 2 ] بسهل بن زياد الذي مضى ذكره سابقا ( راجع 2 : 158 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 111 ح 292 ، الكافي ج 3 ص 42 ح 2 .