فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على أنّ التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل على ما بينّاه في خبر عبد اللَّه بن سنان وذلك مفصّل ، وهذان الخبران مجملان والحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل ولا ينافي ذلك : [ الحديث الثامن ]
« 1 » 8 - ما رواه محمد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
يغتسل الذي غسّل الميّت وكل من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل .
شرح
قوله : ( محمّد بن أحمد ) ( الحديث 328 )
( 1 ) موثّق . [ 1 ] وحمله على الاستحباب لا يخلو من وجه ، وربما كان في بعض أخبار « التّهذيب » دلالة عليه . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] لوجود مصدّق وعمّار الثقتين الفطحيين في السند ( راجع 2 : 212 ) .
[ 2 ] في هامش الأصلية : مثل الحديث المتضمّن لاستحباب الغسل لمن كفنه ، فإنه يحمل على مسّه بعد التغسيل . ( منه عفى عنه ) راجع التهذيب ج 1 ص 447 ح 1446 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 430 ح 1373 .