لأنّ ما يتضمّن هذا الخبر من قوله عليه السّلام : وإن كان الميّت قد غسّل ، محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد استوفينا ما يتعلَّق بذلك في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وفيه كفاية هناك ان شاء اللَّه تعالى . [ الحديث التاسع ]
« 1 » 9 - فأمّا ما رواه محمد بن الحسن ( 1 ) الصفّار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم : جنب ، والثاني : ميّت ، والثالث : على غير وضوء ، وحضرت الصّلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ويغتسل به ( 2 ) وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت ، ويتيمّم الذي عليه وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة . وغسل الميت سنة ،
شرح
قوله : ( محمّد بن الحسن ) ( الحديث 329 )
( 1 ) مرسل .
وقوله « يغتسل به »
( 2 ) ليس في « الكافي » [ 1 ] وهو الأظهر . وظاهره دفن الميّت من غير تيمّم .
هامش
[ 1 ] ولا يخفى أنّه لم نعثر عليه في الكافي ، ولم نر من يرويه عنه نعم هو كذلك في الفقيه ورواه في الوسائل عن الفقيه فراجع : الوسائل ، الباب 18 ح 1 من أبواب التيمم ، والفقيه ج 1 ص 108 ح 223 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 109 ح 285 .