[ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مسّ الميت عند موته ( 2 ) وبعد غسله والقبلة ليس به بأس . [ الحديث السابع ]
« 2 » 7 - عنه عن فضالة عن السّكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 326 )
( 1 ) صحيح .
وقوله عليه السّلام : « عند موته »
( 2 ) صريح في عدم البرد . فما ذكره الشيخ رحمه اللَّه بالنسبة إلى هذا ليس حملا ، مع جواز أن يراد بهذا الحديث وما بعده ( الحديث 327 ) [ 1 ] أنّ فعل المسّ والتقبيل بعد الموت جائز ، وإن أوجب الغسل .
هامش
[ 1 ] هذا الحديث ضعيف عند السيد الشارح من أجل السكوني بناء على المشهور وذكرنا تحقيقه سابقا في تعليقتنا على الحديث ( 254 ) ص 37 من هذا المجلد فراجع .
« 1 » التهذيب ج 4301 ح 1370 ، الفقيه ج 1 ص 143 ح 400 .
« 2 » التهذيب ج 4301 ح 1371 ، الكافي ج 3 ص 161 ح 6 .