تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
[ الحديث الخامس ] « 1 » 5 - سعد ( 1 ) بن عبد اللَّه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة . فهي ميتة ، فإذا مسّه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
شرح
ويمكن أن يقال : أنّ المراد بالجلد هنا : ما قابل الثياب ، فإمساس الشعر إمساس للميّت . وأمّا الظفر فلا ينبغي الشك فيه . قوله : ( سعد ) ( الحديث 325 ) ( 1 ) مرسل . وهذه الرواية بإطلاقها تشمل المبانة من الحيّ ، والميّت . وتوقّف المحقّق ، في « المعتبر » في وجوب الغسل بمسّ ذات العظم مطلقا ، وقال : إنّ الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، ودعوى الشّيخ رحمه اللَّه الإجماع عليه لم يثبت ، كيف والمرتضى ( رضوان اللَّه عليه ) أنكر وجوب غسل المسّ ، فكيف يدّعي الإجماع ، ثمّ قال : فإذا الأصل عدم الوجوب ، فإن قلنا بالاستحباب كان تفصّيا عن إطراح قول الشيخ رحمه اللَّه والرواية ، ( انتهى ) . [ 1 ] ( أقول ) : هذه الرواية وإن كانت مقطوعة ، إلا أنّ قطعها مقوّى بالشهرة بل بالإجماع ، لعدم الاعتداد بخلاف معروف النسب .
هامش
[ 1 ] المعتبر ص 96 ( السطور الأخيرة ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 429 ح 1369 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 125 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام