تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فأجابه : النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم طاهر مطهّر ( 1 ) ولكن أمير المؤمنين عليه السّلام فعل وجرت به السنة . ( 2 ) [ الحديث الرابع ] « 1 » 4 - الحسين ( 3 ) بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الانسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .
شرح
وهو يروي عن الباقر والصادق عليهما السّلام . [ 1 ] وقوله عليه السّلام : « طاهر مطهّر » ( 1 ) ممّا يدلّ على نجاسة بدن الميّت غير المعصوم ، وعليه اجماع المسلمين . وقوله : « جرت به السنّة » ( 2 ) أراد أنّ عليّا عليه السّلام فعله لجريان السنّة سابقا به ، لا أنّ السنّة صارت جارية بسبب فعله ، فإنّ الأحكام عند موت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قد انتهت ووقفت . وقول بعضهم : إنّ الحكم كان في زمن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم واقعا لكن علَّق على فعل أمير المؤمنين عليه السّلام وأنّ الأمر فوّض إلى أمير المؤمنين عليه السّلام من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فله جهتان : لا يخفى بعده . قوله : ( الحسين ) ( الحديث 324 ) ( 3 ) صحيح . وفي تعليق الحكم على مسّ الجلد [ 2 ] دلالة على عدم وجوب الغسل بمسّ الشعر ، كما مال إليه الفاضل الأردبيلي ، بل وقد تردّد في إمساس الظفر أيضا . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] وفي مستدرك الوسائل ج 3 ص 836 : القاسم الصيقل من أصحاب الهادي عليه السّلام كما في رجال الشيخ الطوسي : 421 ( ط قم ) . [ 2 ] هذا على ما في نسخة الشارح ولكن الموجود في المطبوع « جسده » بدل جلده . [ 3 ] مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 212 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 429 ح 1365 .