بشير عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة . فالوجه في قوله ( عليه السّلام ) ( واثنتان لا يؤجر ) أنه إذا اعتقد أنهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأما إذا اعتقد أنّهما سنّة فإنه يؤجر على ذلك ، والذي يدلّ على ما قلناه : [ الحديث العاشر ]
10 - ما أخبرني به الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) « 1 » عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي
شرح
ولا يخفى ما في قوله ( طاب ثراه ) [ 1 ] لأنه إذا اعتقد كون الثانية فرضا كانت الثانية كالثالثة في كونهما بدعة يعاقب عليهما ويترتّب عليهما بطلان الوضوء ، لا عدم الأجر وحده ، فاذن الظاهر من الخبر هو المراد .
قوله : ( ما أخبرني به الشيخ ) ( الحديث - 218 )
( 1 ) موثق ، لأنّ زياد بن مروان [ 2 ]
عن محمّد بن بشير .
هامش
[ 1 ] أي لا يخفى ما في قول الشيخ ( ره ) في تأويل الحديث .
[ 2 ] وهو زياد بن مروان القندي الأنباري من أصحاب الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) قال الكشّي : « هو أحد أركان الواقفة » [ اختيار معرفة الرجال ( الكشي ) ج 2 ص 766 ( 886 ) . ] لم يرتض به أحد من الرجاليين غير الشيخ المفيد في ارشاده [ راجع « الارشاد » ص 325 . ] وابن قولويه في كامل الزيارات [ كامل الزيارات الباب 83 في الاتمام عند قبر الحسين ( عليه السّلام ) . ] .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 81 ح 213 .