[ الحديث السابع ]
7 - ما رواه « 1 » الحسين بن سعيد ( 1 ) عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الوضوء مثنى مثنى فمن زاد
شرح
( وقد تحققت ) حال هذا الاجماع وأضرابه [ 1 ] .
( وثالثها ) حمل الغسلة الثانية على التقية ، فانّ استحبابها مشهور بين الجمهور ، ونحن قد قدّمنا وجها آخر للجمع أيضا [ 2 ] .
( وبالجملة ) فالأولى والذي يقتضيه الاحتياط الاقتصار على غرفة واحدة لغسلة واحدة ، لأنّ أقصى ما يقال فيه انه سنة ، والأمر إذا دار بين كونه سنة وبدعة ، فلا ريب أنّ الاعراض عنه هو الأولى ، كنافلة شهر رمضان وقنوت الشفع ، وصلاة الوتيرة في السفر ، وغيرها .
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 215 )
( 1 ) مجهول الحال [ بالقاسم بن عروة ] [ 3 ] ، بل قولهم في الرجال انّه وزير الدّوانيقي [ 4 ] ربما أشعر بنوع ذمّ له كما لا
هامش
[ 1 ] من انّه معلوم المدرك قد استند مدّعيه إلى الأخبار وليس اجماعا اصطلاحيا ولا حجيّة فيه .
[ 2 ] تقدّم في ذيل الحديث ( 112 ) من الحمل على ردّ العامّة القائلين بوجوب الجمع بين الغسل والمسح .
[ 3 ] بالقاسم بن عروة كما مضى في ح ( 201 ) .
[ 4 ] « رجال الكشّى » ج 2 ص 670 بالرقم 695 ، وظاهر العبارة أنّ أبا أيوب كان وزير أبى جعفر ، وهذا الرجل كان مولى أبى أيوب ، لا انه وزير فراجع .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 80 ح 210 .