الحديث إلى أن قال : فقلنا أصلحك اللَّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله ( 1 ) . [ الحديث التاسع ]
9 - فأما ما رواه محمّد بن أحمد ( 2 ) بن يحيى « 1 » عن أحمد بن محمّد عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمّد بن
شرح
بحيث لا تسع معه شيئا ، ويمكن أن يكون المعنى إذا بالغت في غسل العضو بها بامرار اليد ليصل ماؤها إلى كل أجزائه .
وقوله ( عليه السّلام ) : ( والثنتان تأتيان على ذلك كله )
( 1 ) أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو ولا يحتاج فيهما إلى تلك المبالغة ، وفي هذا الحديث دلالة على الاكتفاء في الغسل بما يشبه الدهن » ( انتهى ) [ 1 ] .
( أقول ) في هذه الدلالة شيء ، لأنّ الغرفة المبالغ فيها تجري على العضو المغسول جريانا ظاهرا محسوسا لا انكار له بوجه .
قوله : ( محمّد بن أحمد ) ( الحديث - 217 )
( 2 ) مجهول بموسى بن إسماعيل [ 2 ] ،
هامش
[ 1 ] انظر « الحبل المتين » ص 25 .
[ 2 ] مجهول بموسى بن إسماعيل بن زياد ، فإنه لا ذكر له في كتب الرجال حتى السيد الخوئي لم يذكره في معجمه ، لكنّ الشيخ المامقاني ذكره في « تنقيح المقال » بدون أي مدح له ، وكذا الراوي الثاني « العباس بن السندي » أيضا مجهول وهما يرويان الرواية
« 1 » التهذيب ج 1 ص 81 ح 212 .