شرح
( والموثّق ) ما اشتمل على ثقة غير امامي .
( والضعيف ) ما سواها .
( الجوهرة الثانية ) في أنّ تنويع الحديث إلى ما ذكرنا إنما هو اصطلاح طار ( قيل ) أول من وضعه العلامة ( طاب ثراه ) .
( والحق ) أنه قد سبقه به السيد علي بن طاووس ( رحمه اللَّه ) ولكن هو قد تمّمه .
( والصحيح ) في العصر الأول [ 1 ] هو ما اعتضد بما يوجب الركون اليه ، كوجوده في كثير من الأصول الأربعمأة التي كانت معروفة بينهم .
أو تكرره ، في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد معتبرة .
أو وجوده في أصل معروف الانتساب إلى من أجمعوا على تصديقه كزرارة ، ومحمد بن مسلم .
أو وجوده في كتاب عرض على الأئمة ( عليهم السلام ) وأثنوا على مؤلفه ، ككتاب عبيد اللَّه لحلبي لمّا عرض على الصادق ( عليه السّلام ) .
ومن هنا حكم الصدوق ( ره ) بصحة ما اشتمل عليه كتابه ( الفقيه ) لأنه أخذه من كتب مشهورة معتمد عليها .
والذي حدى أصحابنا المتأخرين ( رضوان اللَّه عليهم ) على تجديد هذا الاصطلاح [ 2 ] هو
هامش
[ 1 ] أي إلى ما قبل العلامة ( رحمه اللَّه ) .
[ 2 ] أي اصطلاح الحديث الصحيح بأنه خبر متصل السند بلا علة إلى المعصوم برواية العدل الضابط .