عليه شيء ، ولو كان لم يستنج أصلا لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال ، انصرف أو لم ينصرف ، على ما بيّناه ويزيد ذلك بيانا : [ الحديث السابع عشر ]
17 - ما رواه « 1 » محمّد بن يعقوب ( 1 ) عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجى فذكرت بعد ما صلَّيت فعليك الإعادة ،
شرح
بوجه ، والأولى فيه ما قدّمنا في أمثاله من الحمل على التقية ، أو على خروج الوقت ، وان كان ظاهره خلاف ذلك .
قوله : ( محمّد بن يعقوب ) ( الحديث 162 ) ،
( 1 ) موثق [ 1 ] .
وقوله ( عليه السّلام ) : « لأنّ البول مثل البراز » يعنى أنّ البول مثل « البراز » بالزاء المعجمة بمعنى الغائط ، في وجوب إعادة الصلاة .
وفي بعض النسخ « البران » بالنون ، قال بعض الأعلام [ 2 ] : « معناه أنّ حكم البول حكم « البران » وهو جمع « برنية » وهي إناء يوضع فيها الماء ، وهي لا تطهر الا بالماء » ( انتهى ) .
وحكم شيخنا البهائي ( قدّس سرّه ) بأنه تصحيف ، والصّواب بالزاء المعجمة [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] بزرعة بن محمّد الحضرمي الواقفي كما مضى في ح [ 7 ] وسماعة بن مهران الواقفي كما مضى في ح [ 8 ] .
[ 2 ] حكاه في « البحار » ج 77 ص 209 عن الشيخ حسين بن عبد الصمد .
[ 3 ] حكاه عنه في « ملاذ الأخيار » ج 1 ص 219 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 50 ح 146 ، الكافي ج 3 ص 19 ح 17 .