تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فسألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك . فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما فصّلناه . [ الحديث العشرون ] 20 - فأما ما رواه محمّد بن علي ( 1 ) بن محبوب « 1 » عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) : إني أبول ثم أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي من البلل ما يفسد سر اويلي ، قال : ليس به بأس . فليس بمناف لما قلناه من أنّ البول لا بد من غسله ، لشيئين :
شرح
خارج الوقت ، وقضية الجمع بينها وبين ما سبق ، يقتضي حملها على الاستحباب ، لما تقدّم من الأخبار الصحيحة . قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث - 165 ) ( 1 ) مجهول [ 1 ] ، وفي كلامه « طاب ثراه » دلالة على وجوب مسح البول بالأحجار عند عدم الماء ، وعليه المحقق ( ره ) والعلامة ( ره ) في ( المعتبر ) و ( المنتهى ) [ 2 ] . وقال بعض المتأخّرين يحتمل أن يراد بنفي البأس عدم نقض الوضوء ، لا الطهارة للماء الخارج [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] بالحكم بن مسكين . [ 2 ] راجع المعتبر ص 23 س 26 والمنتهى ج 1 ص 43 س 29 . [ 3 ] راجع « ملاذ الأخيار » ج 1 ص 221 ( قال : الظاهر أن السائل انّما يسأل عن نقض ذلك البلل ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 51 ح 150 .