تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
[ الحديث السادس ] 16 - فأما ما رواه محمّد بن علي ( 1 ) بن محبوب « 1 » عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه . فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة ، وإذا انصرف منها لم يكن
شرح
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث - 161 ) ( 1 ) صحيح ، وما ذكره ( ره ) من الحمل لا يخفى بعده ، لأنّ قطع الصلاة لأجل مندوب ، وهو الجمع بين الأحجار والماء بعيد وان ورد في بعض المندوبات لدليل خاصّ ، فلا يتعداه . ( وأبعد منه ) قول بعضهم « انه محمول على من يذكر في الصلاة أنه لم يستنج لفقد الماء وقد وجده في أثنائها ، فإنه ينصرف ويستنجي ويتوضأ ويستقبل الصلاة ، ولو لم يجده ولم يتذكر حتى فرغ فلا شيء عليه » . وذلك أنّ هذا المعنى وان كان صحيحا في نفسه [ 1 ] ، الا أنّ الخبر لم يدلّ عليه
هامش
[ 1 ] ( لا يخفى ) أنّ هذا صحيح إذا لم يتذكَّر بأنه لم يستنج إلى أن ينقضي وقت الصلاة ، أما إذا ذكره في الوقت ووجد الماء ، فلا . « 1 » التهذيب ج 1 ص 50 ح 145 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 374 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام