تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( عليه السّلام ) : ان أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك . فهذا الخبر محمول على أنه لم يكن توضّأ ، فأما إذا توضّأ ونسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع حسب ، والذي يدلّ على ذلك . [ الحديث التاسع ] 9 - ما أخبرني الشيخ « 1 » ( رحمه اللَّه ) ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أبن أبي
شرح
ذكره في رواية سليمان بن خالد [ 1 ] . وأما عدم ذكر الصلاة ، فلعلّ المراد به خارج الوقت ، أو يكون في إعادة الوضوء دلالة على إعادة الصلاة . قوله : ( ما أخبرني به الشيخ ( ره ) ( الحديث - 154 ) ( 1 ) صحيح ، وقوله ( عليه السّلام ) : « ولا يعيد وضوءه » لعلَّه معطوف على قوله ( عليه السّلام ) : « عليه أن يغسل » فيكون المراد نفي اللزوم ، حتى لا ينافي ما في الأخبار الأولة من إعادة الوضوء المحمول على الاستحباب .
هامش
[ 1 ] انظر الحديث الآتي بالرقم 158 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 48 ح 137 .