[ الحديث الثاني ]
2 - أخبرني الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه « 1 » عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب ، وعن إبراهيم بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السّلام ) أنّ النبي
شرح
قوله : ( أخبرني الحسين ) ( الحديث - 147 )
( 1 ) صحيح .
قال الشهيد ( رحمه اللَّه ) في بعض فوائده : « استدلّ الشيخ ( ره ) بهذه الرواية على وجوب الاستنجاء ، ويمكن تقرير الدلالة من وجهين :
( الأوّل ) أنّ الأمر بالأمر ، أمر عند بعض الأصوليّين ، والأمر للوجوب ، وفيه كلام في الأصول .
( الثاني ) قوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : ( مطهرة )
( 2 ) فقد قلنا ، المراد بها المزيلة للنجاسة ، وإزالة النجاسة واجبة ، فيكون الاستنجاء واجبا ، ثمّ إذا وجب الاستنجاء على النساء ، وجب على الرّجال ، لقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) حكمي على الواحد ، حكمي على الجماعة ، لعدم الفصل بين شيئين » ( انتهى ) [ 1 ] .
وأما وجوب الاستنجاء ، فهو مذهب أهل العلم ، سوى أبي حنيفة ، فإنه لم يوجبه
هامش
[ 1 ] انظر « الأربعين » للشهيد الأوّل ص 23 ( الطبع الحديث بقم ) وحكاه عنه المجلسي في « البحار » ج 77 ص 199 و « ملاذ الأخيار » ج 1 ص 197 والحديث في « عوالي اللئالي » ج 1 ص 456 ح 197 و « بحار الأنوار » ج 2 ص 272 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 44 ح 125 ، الكافي ج 3 ص 18 ح 12 ، الفقيه ج 1 ص 32 ح 62 .