أبيه عن جدّه عن علي ( عليه السّلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء . [ الحديث الرابع ]
4 - و « 1 » بهذا الاسناد ( 1 ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في
شرح
( والظاهر ) أنّ مرجع الضمير في حديث متقدّم ، أعرض عن نقله لعدم الحاجة اليه ، وهذا كثير يظهر من تتبع الأصول القديمة التي نقلت هذه الأصول منها .
وقد استدل به بعضهم على وجوب الأحجار الثلاثة قائلا : « انه لم يرد به الوتر الذي هو الواحد ، لأنه زيادة صفة على الاسم ، ولا يحصل بأقل من واحد ، فعلم أنه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قصد به ما زاد على الواحد ، وأدناه الثلاثة » [ 1 ] .
( وفيه نظر ) لأنّ الظاهر كون المراد استحباب القطع على وتر بعد النّقاء ، وهو شامل لما نقي على الاثنتين ، والأربع ، والست ، ونحوها .
( ومن ثمّ ) قال في ( المعتبر ) : « إذا لم ينق الموضع بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى ، وهو اجماع ، لكن يستحب أن لا يقطع الَّا على وتر لما روي عن علي ( عليه السّلام ) » ( وذكر : هذه الرواية ثم قال ) « والرواية من المشاهير » [ 2 ] .
قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث - 149 )
( 1 ) موثق [ 3 ] ، وهو إشارة إلى الاسناد السابق
هامش
[ 1 ] حكاه في « ملاذ الأخيار » ج 1 ص 197 .
[ 2 ] « المعتبر » ص 33 سطران بآخر الصفحة .
[ 3 ] بمصدّق بن صدقة الفطحي الماضي ذكره في ح ( 64 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 45 ح 127 .