[ الحديث الرابع ]
4 - ما رواه « 1 » الحسين بن سعيد ( 1 ) عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني . [ الحديث الخامس ]
5 - وأما ما رواه « 2 » الحسين بن سعيد ( 2 ) عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا حتى يغسلها ، قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا لأنه لا يدري أين باتت يده فليغسلها .
شرح
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 144 )
( 1 ) موثق [ 1 ] .
قوله ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 145 )
( 2 ) موثق [ 2 ] ، و « ابن سنان » هو « محمّد » ، والتّصريح بليث المرادي ، قرينة على رواية ابن مسكان عن أبي بصير المرادي .
هامش
[ 1 ] بسماعة بن مهران الواقفي الماضي ذكره في ح « 8 » .
[ 2 ] بعثمان بن عيسى الرؤاسي الواقفي الماضي ذكره في ح « 8 » أيضا .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 37 ح 99 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 39 ح 106 ، الكافي ج 3 ص 11 ح 2 .