تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلَّى ، إلا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار ؟ قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلَّى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي ؟ قال : لا وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء
شرح
المصدّر بقوله : « أخبرني الحسين بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه » . والتمسّح بالأحجار إما محمول على ما إذا تعدّى الغائط ، كما هو المتبادر منه ( وحينئذ ) فوجوب إعادة الصّلاة في الوقت ظاهر ، وأما عدم وجوبها خارجه ، فهو وان كان خلاف المشهور الَّا أنه مذهب لبعض الأصحاب [ 1 ] ، وفيه نوع قوة إذ به يحصل الجمع بين الأخبار . وإما محمول على صورة عدم التعدّي ( وحينئذ ) فإعادة الصلاة ، محمولة على الاستحباب . وأما إعادة الوضوء على التقديرين ، فهي إما محمولة على الاستحباب ، أو على معناه اللغوي ، أعني النظافة وإزالة الاستنجاء . وظاهر الصدوق ( ره ) وجوب إعادة الوضوء ، حيث قال : « من صلَّى وذكر بعد ما صلَّى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ، ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن
هامش
[ 1 ] كما قال به الشيخ الطوسي ( ره ) في « الاستبصار » نفسه ج 1 ص 184 ذيل الحديث 642 وراجع « روضة المتقين » ج 1 ص 119 للمجلسي الأوّل أيضا .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 358 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام