31 - باب وجوب الاستنجاء من الغايط والبول
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني الشيخ « 1 » ( رحمه اللَّه ) ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج « 2 » ( 2 ) ولا يدخل فيه الأنملة .
شرح
31 - ( باب ) وجوب الاستنجاء من الغائط
قوله : ( أخبرني الشيخ ( ره ) ) ( الحديث - 146 )
( 1 ) صحيح ،
« والشّرج »
( 2 ) بالشّين المعجمة المفتوحة ، والراء الساكنة ، وآخره جيم : العورة ، والمراد به هنا حلقة الدبر ، والجمع : « شرج » بفتحتين .
و « الأنملة »
( 3 ) بفتح الميم وفيه ردّ على محمّد ، من علماء الجمهور ، حيث قال بوجوب إدخال الأنملة [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] روي عن محمّد تلميذ أبي حنيفة أنه قال : « ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا » راجع « منتهى المطلب » للعلامة ج 1 ص 37 س 16 ، ومن العامة « العمدة الفهامة » للشيخ الشبلي على هامش « تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق » ج 1 ص 77 فإنه نقل هذا القول عن « المنتقى » تأليف محمّد بن الحسن الشيباني ( 189 ه - ) هو ويعقوب بن إبراهيم المشهور بالقاضي أبي يوسف ( 182 ه - ) كلاهما تلميذان لأبي حنيفة ومروّجا فقهه . ( تلميذ أبي حنيفة ومروّج فقهه ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 45 ح 128 ، الكافي ج 3 ص 17 ح 3 ، الفقيه ج 1 ص 31 ح 60 .
« 2 » الشرج : محركّة فرج المراة ، وفي المغرب شرج الدبر : حلقته .