25 - باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني الشيخ ( 1 ) أبو عبد اللَّه ( رحمه اللَّه ) « 1 » عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن البالوعة
شرح
25 - ( باب ) مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة الخ
قوله : ( أخبرني الشيخ ( ره ) ) ( الحديث - 126 )
( 1 ) ضعيف [ 1 ] ، وما دلّ عليه من التفصيل هو المشهور .
( نعم ) يرد أنّ حكم تساوي القرارين غير مذكور ، وقد تعارض فيه مفهوما الشرط ، وقضية الأصل يقتضي عدم الزيادة على الخمس ، والمراد بالذراع ، الذراع الهاشمي المذكور في بيان حدّ المسافة [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] بالحسن بن رباط ، الذي هو مجهول لأنه لم يرد فيه قدح ولا مدح .
[ 2 ] وحدّ الذراع الشرعي خمسة وعشرون إصبعا عرضا كما ذكره في « مفتاح الكرامة » ج 1 ص 134 س 10 . أو أربعة وعشرون كما في « الذكرى » ص 257 س 21 « والسرائر » ص 73 س 15 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 410 ح 1290 ، الكافي ج 3 ص 7 ح 1 .