تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية ( 1 ) وذلك كثير . ( 2 ) [ الحديث الثاني ]
2 - أحمد « 1 » بن محمّد ( 3 ) عن محمّد بن إسماعيل عن
شرح
ويجوز أن يراد به الذراع المتوسط في كل الأعصار .
وقوله ( عليه السّلام ) ( من كل ناحية )
( 1 ) قال شيخنا الشيخ حسن ( ره ) : « معناه أنه لا يكفي البعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنظر إليها متفاوتا ، وذلك مع استدارة البئر فربما تبلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب ، ولا يبلغه بالقياس إلى آخر فالمعتبر حينئذ البعد بذلك المقدار فما زاد بالقياس إلى الجميع » [ 1 ] وفيه نوع من البعد .
وجعل شيخنا المعاصر ( سلمه اللَّه تعالى ) التعميم بالنظر إلى الجهات كناحية الشمال والجنوب وغيرهما [ 2 ] .
وأما قوله ( عليه السّلام ) ( وذلك كثير )
( 2 ) فالظاهر أنّ معناه كون السبع بتأويل المقدار كثير في الفصل بين البئر والبالوعة ( وقيل ) هو إشارة إلى فوقية البئر يعني الأكثر الفوقية [ 3 ] .
قوله : ( أحمد بن محمّد ) ( الحديث - 127 )
( 3 ) مرسل [ 4 ] وفي كتب الرجال : أبو
هامش
[ 1 ] حكاه في « ملاذ الأخيار » ج 3 ص 173 وانظر طهارة « المعالم » ص 108 وقال :
ذكره بعض الأصحاب وهو حسن .
[ 2 ] انظر « ملاذ الأخيار » للعلَّامة المجلسي ج 3 ص 173 .
[ 3 ] انظر « ملاذ الأخيار » للعلَّامة المجلسي ج 3 ص 173 .
[ 4 ] لوجود جملة « عن بعض أصحابنا » في السند .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 410 ح 1291 ، الكافي ج 3 ص 8 ح 3 .