تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ويتوضأ ولا بأس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ( 1 ) ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة .
شرح
( والمنقول عن الشيخ ( ره ) ) وأتباعه وجوب خمسين دلوا للدم الكثير [ 1 ] ولم نعثر على دليله ، وظاهره في هذا الكتاب العمل بهذه الرواية كما لا يخفى .
وقوله ( عليه السّلام ) ( دلاء يسيرة )
( 1 ) مما قال به الصّدوق ( ره ) في الدّم القليل من غير تفسير له بعدد ، ومن غير وصفه باليسير [ 2 ] .
والشيخ ( ره ) ومتابعوه ذهبوا إلى وجوب عشرة في الدّم القليل لهذا [ 3 ] .
وفسّر الشيخ ( ره ) الدّلاء بالعشرة [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] نقله الشيخ البهائي في « الحبل المتين » ص 123 وصاحب « المدارك » ( فيه ) ص 12 س 7 .
انظر « النهاية » ص 264 س 16 ( الجوامع الفقيه ) و « المبسوط » ج 1 ص 12 . و « المراسم » ص 566 س 9 ( الجوامع الفقهية ) و « المهذّب » لابن البرّاج ج 1 ص 22 و « الكافي » لأبى الصلاح ص 130 .
[ 2 ] انظر « الفقيه » ج 1 ص 17 .
[ 3 ] انظر مصادر الهامش [ 1 ]
[ 4 ] « التهذيب » ج 1 ص 245 ذيل الحديث 705 .