دلاء ، قال : وسألته عن الطَّير والدّجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء . [ الحديث الثاني ]
2 - فأما ما رواه محمّد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى « 1 » عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلَّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن أبيه أنّ عليا ( عليه السّلام ) كان يقول في الدّجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما
شرح
المقيّد ، وقد عرفت ما فيه [ 1 ] وهذا كله واضح .
( وانما الاشكال ) في تفسيرهم الطَّير ، بالنعامة ، والحمامة ، وما بينهما ، والعصفور بما دون الحمامة [ 2 ] .
وهذان التفسيران مخالفان للَّغة والعرف ، والشرع كما لا يخفى .
والذي حداهم على هذا ورود الأخبار بسبع للطَّير ، ودلو للعصفور .
( وقد تحقّقت ) أنّ اختلاف مقادير النزح إمّا محمولة على اختلاف الطَّيور كبرا وصغرا ، أو على الآبار ضيقا وسعة .
قوله : ( محمّد بن أحمد ) ( الحديث - 122 )
( 1 ) مجهول [ 3 ] وما تضمّنه من التسع أو
هامش
[ 1 ] قد عرفت ان اختلاف مقادير النزح يشعر بالاستحباب فيجمع بحمل الأكثر على الاستحباب .
[ 2 ] كما فسّره بذلك الشهيد الثاني في « روض الجنان » ص 153 وص 155 وراجع « الذكرى » ص 11 س 7 .
[ 3 ] بغياث بن كلوب الماضي ذكره في ح ( 105 ) فراجع .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 237 ح 683 ، الفقيه ج 1 ص 20 ح 21 .