والسّنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه . [ الحديث الثاني ]
2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) « 1 » عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الفارة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : ان أدركت قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وان كانت
شرح
يدلَّان على التخيير الذي ذهب اليه الصّدوق ( طاب ثراه ) حيث قال : « ينزح للكلب من ثلاثين إلى أربعين » [ 1 ] .
وقال الشيخ ( ره ) في ( التهذيب ) : « قوله ( عليه السّلام ) ( والكلب وشبهه ) يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشّاة ، والغزال ، والثعلب ، والخنزير ، وكلما ذكر » [ 2 ] .
( أقول ) ويجوز أن يراد بقوله ( وشبهه ) المشابهة في النجاسة وحدها كالخنزير .
قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث - 98 )
( 1 ) موثق [ 3 ] .
وقوله ( عليه السّلام ) ( حتى يذهب النتن )
( 2 ) في هذا الخبر وفي غيره ، صريح في خلاف ما عليه الشيخ ( ره ) من وجوب نزح البئر كلها عند التغيّر [ 4 ] .
قال ابن حمزة في « الوسيلة » ص 705 س 3 ( الجوامع الفقهية ) . وابن إدريس في « السرائر » ص 11 س 27 ( الحجري ) .
هامش
[ 1 ] انظر « الهداية » ص 48 س 20 و « المقنع » ص 4 س 5 ( الجوامع الفقهية ) .
و « الفقيه » ج 1 ص 17 .
[ 2 ] انظر « التهذيب » ج 1 ص 235 ذيل الحديث 680 .
[ 3 ] بعثمان بن عيسى وسماعة بن مهران الواقفيين وقد مضى ذكرهما في ح - 8 .
[ 4 ] انظر « النهاية » ص 264 س 18 ( الجوامع الفقهية ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 236 ح 681 .