سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنّور إلى الشاة ؟ فقال : كل ذلك يقول : سبع دلاء قال : حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : كرّ من ماء . [ الحديث الثاني ]
2 - فأما ما رواه « 1 » محمّد بن يعقوب ( 1 ) عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه
شرح
قال في ( المنتهى ) : « وهي [ 1 ] ضعيفة من حيث السند ومن حيث التسوية بين الحمار والجمل ، الا أنّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار ، والتسوية سقطت باعتبار حصول المعارض ، فلا يلزم نفي الحكم عما فقد عنه المعارض » [ 2 ] .
( واعلم ) أنه قد نقل صاحب ( المعتبر ) هذه الرواية ، وفيها : « حتى بلغت الحمار والجمل والبغل » [ 3 ] وهو غير بعيد لامكان نقله لها من غير هذه الأصول كما سبق ، ( وحينئذ ) فالبغل مذكور صريحا وان جعل الحاقة البغل وهما وزيادة انحصر ذكره في الحديث [ 4 ] الدال على وجوب نزح الدلاء بوقوع الدابة وفسّرت تلك الدلاء تارة بالثلاث وأخرى بالأحد عشر .
قوله : ( محمد بن يعقوب ) ( الحديث - 92 )
( 1 ) صحيح ، وقد خالف هنا ما مهّده في أوّل الكتاب من أنه يورد في كل باب ما يفتي به ويعمل عليه ، ثم يعقّبه بما يخالفه
هامش
[ 1 ] أي الرواية .
[ 2 ] راجع « المنتهى » ج 1 ص 13 س 4 .
[ 3 ] راجع « المعتبر » ص 13 س 23 .
[ 4 ] يأتي ذلك في الكتاب - الباب 20 بالرقم 99 - 100 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 240 ح 694 الكافي ج 3 ص 6 ح 7 .