19 - باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصبّ فيها الخمر
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني « 1 » الحسين بن عبيد اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال : حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال :
شرح
19 - ( باب ) البئر يقع فيها البعير
قوله : ( الحسين بن عبيد اللَّه ) ( الحديث 91 )
( 1 ) مجهول بابن هلال ، وقول الفاضل ( رحمه اللَّه ) في ( المختلف ) بأنه « المدائني الفطحي الثقة » [ 1 ] بعيد ، لأنّ المدائني من رجال الرضا ( عليه السّلام ) ، وهذا من رجال الباقر ( عليه السّلام ) ، والظاهر دخول الفارة ، والسنّور ، والشاة في هذا الحكم والخلاف فيه مشهور ، وقضية الجمع يقتضي حمل الزائد على الاستحباب .
وأما الحمار فقد ادّعى بعضهم [ 2 ] الاجماع على وجوب نزح الكرّ فيه تعويلا على هذا الخبر .
هامش
[ 1 ] راجع « المختلف » ص 5 س الأخير .
[ 2 ] راجع « المعتبر » ص 14 س 19 « الحجري » حيث قال فيه : فانّي لم أعرف من الأصحاب رادّا لها في هذا الحكم .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 235 ح 679 .