وقعت فيها فأرة أو نحوها . [ الحديث الأول ]
1 - فأما ما رواه « 1 » محمّد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم « 2 » يقع في البئر فقال : دلو واحد ، قلت : بول الرجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا .
شرح
وحيث أنّ الصبيّ هنا قد وقع مطلقا ذهب سلار ( ره ) إلى وجوب السبع من غير تفصيل له [ 1 ] .
وأما الفارة فينبغي حملها على صورة التفسّخ جمعا .
وقوله ( عليه السّلام ) ( أو نحوها ) المراد به ما قاربها في الجثّة .
وأنت إذا تصفّحت أخبار البئر وحكاية النزح ترى أكثر الأشياء التي جزم فقهاؤنا ( رضوان اللَّه عليهم ) بخلوّها من النصّ ، داخلة تحت كلي من الأخبار مثل هذا ونحوه .
قوله : ( محمد بن أحمد ) ( الحديث - 90 )
( 1 ) ضعيف بالبطائني ، وتأويله ( طاب ثراه ) يبعده لفظ « الفطيم » [ 2 ] ويمكن الجمع بينه وبين الأول بأحد الوجهين :
( أحدهما ) حمل هذا على الوجوب ، وذاك على الاستحباب ( وثانيهما ) حمل
هامش
[ 1 ] راجع « المراسم » ص 566 س 11 ( الجوامع الفقهية ) .
[ 2 ] حيث حمله الشيخ ( ره ) على صبيّ لم يأكل الطعام ، والحال أنّ كلمة « الفطيم » الوارد في الحديث معناه هو الصبي الذي انتهت مدة رضاعه فيأكل الطعام طبعا .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 243 ح 700 .
« 2 » الفطيم ككريم هو الَّذي انتهت مدّة رضاعه .