أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به . [ الحديث السادس ]
6 - أحمد بن محمد « 1 » ( 1 ) بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميت ، قال : لا باس ، ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة . قال : الشيخ محمد بن الحسن ( رحمه اللَّه ) ( 2 ) ما يتضمن هذه الأخبار من
شرح
على تصحيح ما صحّ عنه ، ولذا وصفها أصحابنا بالصحة ، و « عثيم » [ 1 ] بضم العين المهملة وفتح الثاء المثلثة واسكان الياء .
قوله ( أحمد بن محمد ) ( الحديث - 85 )
( 1 ) موثق ، وعبد الكريم هو ابن عمرو بقرينة رواية أحمد عنه ، ولكنّه واقفي ثقة ، والطريق إلى أحمد هذا صحيح .
وأما قول الشيخ [ 2 ] ( طاب ثراه ) : « قال محمد بن الحسن . . . الخ »
( 2 ) فظاهر صدر كلامه يقتضي أنه قائل بما نقلنا عن العلَّامة ( ره ) في ( المنتهى ) [ 3 ] من وجوب النزح تعبدا [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] اسم أحد رجال السند المذكور في الرواية السابقة .
[ 2 ] في مقام الجمع بين هذه الأخبار في المقام حيث قال : « قال الشيخ محمد بن الحسن ( رحمه اللَّه ) ما يتضمن هذه الأخبار . . . الخ » .
[ 3 ] « المنتهى » 1 / 12 س 9 .
[ 4 ] وعدم النجاسة .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 234 ح 677 ، الكافي ج 3 ص 7 ح 12 ، الفقيه ج 1 ص 14 ح 20 .