تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال : لعله يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها . [ الحديث الثامن ] 8 - فأما ما رواه « 1 » أحمد بن محمّد ( 1 ) عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ( عليه السّلام ) قال : ماء البئر واسع ( 2 ) لا ينجّسه « 2 » شيء إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة .
شرح
قوله : ( أحمد بن محمد ) ( الحديث - 87 ) ( 1 ) صحيح ، وفيه مبالغة كثيرة من الوصف بالسعة ووجود المادة ، والتعليل ، والحصر . وقوله ( عليه السّلام ) : ( ماء البئر واسع ) ( 2 ) يجوز أن يكون على حذف المضاف ، أي حكمه واسع ، ويجوز أن يكون « واسع » بمعنى كثير ، لأنّ له مادة ، وقوله ( عليه السّلام ) : « شيء » نكرة في سياق النفي يعمّ النجاسة ، بل هو ظاهر فيها لأنها أقوى أنواع الفساد [ 1 ] ، منضمّا إلى اقتضاء المقام والوصف [ 2 ] والسعة والاستثناء .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أنّ في ح 87 نسختين : « لا ينجّسه شيء » و « لا يفسده شيء » والظاهر أنّ قول السيد ( ره ) : « لأنها أقوى أنواع الفساد » شرح للنسخة الثانية . [ 2 ] هكذا في « الأصلية » والظاهر « الوصف بالسعة » . « 1 » في بعض النسخ : ( لا يفسده ) . « 2 » التهذيب ج 1 ص 234 ح 676 وفيه لا يفسده شيء .