أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسّخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا . قد استعمل أهل الدار ( بها ) ورشّوا . ( 1 ) [ الحديث الخامس ]
5 - و « 1 » بهذا الاسناد ( 2 ) عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن
شرح
خرجت » شامل لخروجها حية وميتة بدون التفسّخ ، بل هو في الثاني أظهر بقرينة المقابلة .
وينبغي حمل « السبع » على نفرة النفس وكراهته [ 1 ] .
وقوله ( عليه السّلام ) ( قد استعمل أهل الدار ورشّوا )
( 1 ) له معنيان :
( أحدهما ) أنه لو كانت تنجس بالملاقاة للزم الحرج على أهل الدار بكثرة استعمالهم .
( وثانيهما ) أنّ النّزح إنما هو لرفع كراهة الخبث ، وهو قد حصل باستعمال أهل الدار ، فلا يحتاج إلى نزح آخر .
قوله ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث - 84 )
( 2 ) موثق بأبان ، بل صحيح لاجماع العصابة
هامش
[ 1 ] لأنّ في خروج الفأرة إذا لم تتفسّخ ثلاث دلاء ، وانما يجب السبع إذا تفسخّت كما يأتي .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 233 ح 674 ، الفقيه ص 4 .