عن أبي طالب عبد اللَّه بن الصلت عن عبد اللَّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه . [ الحديث الثالث ]
3 - وأخبرني الشيخ « 1 » ( رحمه اللَّه ) عن أحمد بن محمد ( 1 ) عن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها أتعاد الصلاة ؟ فقال : لا . [ الحديث الرابع ]
4 - وأخبرني الشيخ « 2 » ( رحمه اللَّه ) ( 2 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
شرح
قوله ( عن أحمد بن محمد ) ( الحديث - 82 )
( 1 ) موثق وصوابه ( كما قال الفاضل المحشي « طاب ثراه » ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، كما في الحديث الأول [ 1 ] .
وأجاب عنهما المحقق ( ره ) بحمل الفأرة فيهما على ما إذا خرجت حية ، وسياق الكلام يأباه كما لا يخفى .
قوله ( أخبرني الشيخ « ره » ) ( الحديث - 83 )
( 2 ) مجهول بأبي عيينة ، وقوله : « إذا
هامش
[ 1 ] الرقم ( 80 ) حيث أنّ السند مذكور فيه كذلك .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 233 ح 672 والسؤال ( أيعاد الوضوء ) .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 233 ح 673 .