شرح
والعدديّ ، وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان [ 1 ] .
والغائي ، مثل * ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * [ 2 ] وهو راجع إلى الوصفي .
والحصر ، وهو حجة .
أما اللَّقبي [ 3 ]
والمراد بالحصر كل ما دلّ على تحديد الحكم وتضييق دائرة موضوعه ، كقوله تعالى :
« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . . ) * الخ » ( المائدة 90 ) ويشمل الاستثناء كقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) :
« لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » .
هامش
[ 1 ] لم نعثر على هذا التفصيل ، لعل المراد منه بين ما كان العدد فيه للتحديد ، كما في خصال كفارة الصوم ، وهي صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مثلا ، فانّ مفهومه عدم الوجوب في أزيد من هذا ، وبين ما كان العدد فيه لا للتحديد ، بل لبيان الكثرة ، مثل عدد السبعين في الآية الشريفة
« إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً » ( التوبة - 81 ) فانّ المراد منه الكثرة فقط فلا مفهوم له .
[ 2 ] البقرة - 187 .
[ 3 ] المراد باللَّقب في اصطلاح الأصوليين ، ما يعمّ الاسم والكنية ، فهو كل اسم وقع موضوعا لحكم ، كما أنه يعم المشتق والجامد ، والمشهور أنّ مفهوم اللقب ليس بحجة ( يعني ليس له مفهوم ) وخالف في ذلك بعض الحنابلة ، واستدلّ على المشهور بأنه لو كان حجة لزم من قول القائل : « محمد رسول اللَّه » جحود رسالة غيره فيكون كفرا ، ومن قول القائل : « زيد موجود » نفي الوجود عما عدا زيد ، والتالي باطل فالمقدم مثله .
احتجّ المثبت بأنّ قول القائل لمن يخاصمه : « أنا لست بزان » ، يستفاد منه عرفا نسبة الزنا إلى الخصم ، ولذا يجب حد القذف عند مالك . . . ولولا أنّ مفهوم اللَّقب حجة لما