كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع ولا هرمة ) لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل
الصدقة بخلاف الكفارة فإنها خيار ( ولا من له دون سبع سنين ) لأنه محتاج إلى من يكفله
( بل ) يقبل فيها ( من له سبع ) سنين ( فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو ) كان ( أسود
كأبيض ) لعموم الاخبار .
فصل :
( وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية )
لأنه جنين آدمية وقيمة الأمة بمنزلته دية الحرة كما تقدم ولأنه جزء منها فقدر بدله من
قيمتها كسائر أعضائها ( نقدا ) لأنه قيم المتلفات المتقومة ، ( ومع سلامته ) أي جنين الأمة من
العيب ( وعيبها تعتبر ) الأمة ( سليمة ) ويؤخذ عشر قيمتها اعتبارا بوصفه ( ولو كانت أمه )
أي الجنين الرقيق ( حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا ) اعتبارا بحال الجنين ( ولا يجب
مع الغرة ضمان نقص الام ) لأنها جناية واحدة فلا توجب أرشين ( وولد المدبرة و ) ولد
( المكاتبة و ) ولد ( المعلق عتقها بصفة ) قبل وجودها ( و ) ولد ( أم الولد إذا حملت ) كل من
المذكورات ( من غير سيدها ، من غير من يعتق عليه ) بخلاف نحو أخيه فإن ولده يعتق على
السيد لأنه رحم محرم ( له حكم ولد الأمة ، لأنه مملوك ) تبعا لامه حيث لا شرط ولا غرر ،
و ( جنين معتق بعضها بالحساب ) فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته وفي
النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده ( وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في
طهر واحد وجب فيه ما في الجنين الذمي ) لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ( فإن ألحق بعد
كشاف القناع — صفحة 30
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٠