بالاجزاء ) كالنصف والثلث والربع . و ( لا يؤخذ ( بالمساحة ) لأنه قد يفضي إلى أخذ جميع
أذن الجاني لصغره ببعض أذن المجني عليه لكبره ، وكذا أنف ولسان وشفة . ( ومن قطع طرفه
من أذن أو غيرها فرده فالتحم ) بحرارة الدم ، ( وثبت فلا قصاص ) في ذلك القطع ، لأنها لم
تبن على الدوام فلا يستحق إبانة أذن الجاني دواما . ( ولا دية ) لأنه لم يفت بالكلية . ( ولا أرش
نقصه خاصة نصا ) قاله في شرح المنتهى ، وذلك حكومة لأنها أرش كل نقصان حصل
بالجناية . ( وإن سقط ) ما كان رده والتحم ( بعد ذلك ) بغير جناية ( قريبا أو بعيدا ، فله القصاص
ويزد ما أخذه ) من الأرش ، لأن ذلك الالتحام كعدمه . ( وإن قطع بعض الطرف فالتصق فله
أرش الجرح ولا قصاص ) كما تقدم في الاذن ( ومن قطعت أذنه ونحوها ) كمارنه ( قصاصا ،
فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها لم يكن له ذلك ) . لأنه استوفى القصاص . قطع
به في المغني والشرح ، والمنصوص أنه يقاد ثانيا . اقتصر عليه في الفروع ، وقدمه في
المحرر وغيره . قال في الانصاف في ديات الأعضاء ومنافعها أقيد ثانية على الصحيح
من المذهب ، وقطع به في التنقيح هناك وتبعه في المنتهى . قال في شرحه : للمجني عليه
إبانته ثانيا ، نص عليه لأنه أبان عضوا من غيره دواما فوجبت إبانته منه دواما لتحقق المقاصة
. ( فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف ، وإنما قطع بعضه فالتصق فللمجني عليه قطع
جميعه ) ليستوفي تمام حقه . ( والحكم في السن ) إذا قلعها ثم أعيدت ، ( كالحكم في الاذن )
كشاف القناع — صفحة 648
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٤٨