تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
لمساواته له في الاسم . ( و ) يؤخذ الانف ( الأقنى بالأفطس والأشم بالأخشم الذي لا شم له ) ، لأن عدم الشم لعلة في الدماغ ونفس الانف صحيح ، فوجب أخذ الأشم به لأنه مثله . ( و ) يؤخذ الانف ( الصحيح ب‍ ) - الانف ( الأجذم ) لأنه مثله . ( ما لم يسقط منه ) أي الأجذم ( شئ إلا أن يكون ) الساقط ( من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه ) ، أي الأجذم ( أو يؤخذ أرش ذلك فلا يشترط ) لوجوب القصاص ( التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض في العين والاذن ونحوهما ، فتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة ، و ) تقلع ( عين الكبير بعين الصغير ، وعين الصحيح ) تقلع العين الصحيحة ( بعين الأعمش ) ، لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص . ( لكن إن كان ) الجاني ( قلع عينه بأصبعه لا يجوز ) للمجني عليه ( أن يقتص بأصبعه ، لأنه لا يمكن المماثلة فيه ولا تؤخذ ) العين ( الصحيحة بالقائمة ) ، وهي صحيحة في موضعها ، وإنما ذهب نورها وإبصارها لانتفاء استوائهما في الصحة . ( وتؤخذ ) العين ( القائمة بالصحيحة ) لأنها دون حقه . ( ولا أرش لها معها ) لعدم التفاوت . ( كما يأتي ، وتؤخذ أذن السميع بمثلها ) أي بأذن سميع للمماثلة ، ( و ) تؤخذ أذن السميع ( بأذن الأصم ) ، لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال ، وذهاب السمع لعلة في الرأس ، لأنه محله وليس بنقص في الاذن . ( تؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما ) أي من أذن السميع والأصم ، ( وتؤخذ ) الاذن ( الصحيحة ب‍ ) - الاذن ( المثقوبة ) ، لأنه ليس بنقص في الاذن ، وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين به . ( فإن كان الثقب في غير محله أو كانت ) الاذن ( مخرومة أخذت بالصحيحة ) ، لأنه رضي بدون حقه . ( ولم تؤخذ ) الاذن ( الصحيحة بها ) أي بالمثقوبة في غير محل الثقب أو بالمخرومة ، لأنه عيب فتفوت المساواة . ( ويخير المجني عليه بين أخذ الدية إلا قدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى العيب ويتركه من أذن الجاني ، ويجب له في قدر النقص حكومة . وإن قطع ) الجاني ( بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه ويقدر ذلك
كشاف القناع — صفحة 647 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي