233 ) . ( ولا يفطم قبلها ) للآية ( إلا بإذن أبويه ) فيجوز ( إلا أن ينضر ) الصغير فلا ، ولو رضيا
لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ( 1 ) وفي الرعاية هنا يحرم رضاعة بعدهما ولو رضيا وظاهر
عيون المسائل إباحته مطلقا قاله في المبدع ( 2 ) : وقال في تحفة الودود في أحكام المولود :
ويجوز أن تستمر الام على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثره ( وللأب منع
امرأته من خدمة ولدها منه ) مجانين أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسب على ما تقدم .
( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ، ( رجع
عليه منفق عليه بنية الرجوع ) ، لأنه قام بواجب كقضاء دينه وتقدم . ( ويلزمه نفقة زوجة من
تلزمه مؤنته ) لأنه لا يتمكن من الاعفاف إلا به . ( و ) يجب أيضا على من وجبت عليه النفقة
لقريبه ( إعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا ، و ) من ابن وإن نزل ، وغيرهم كأخ وعم .
( إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع ) المنفق ( إليه مالا يتزوج به حرة أو
يشتري به أمة ) . لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ، ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه نفقته ولا
يشبه ذلك الحلوى ، فإنه لا يستضر بتركها . ( والتخيير ) فيما ذكر ( للملزوم بذلك ) لأنه
المخاطب به فكانت الخيرة إليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين المعفوف . ( وليس له أن يزوجه
قبيحة ولا أن يملكه إياها ) أي أمة قبيحة لعدم حصول الاعفاف بها . ( ولا ) يزوجه ولا يملكه
( كبيرة لا استمتاع بها ) لعدم حصول المقصود بها ، ( ولا أن يزوجه أمة ) لما فيه من الضرر
عليه لاسترقاق أولاده . ( ولا يملك ) القريب ( استرجاع ما دفع إليه من جارية وعوض ما
زوجه به إذا أيسر ) ، لأنه واجب عليه كالنفقة لا يرجع بها بعد . ( ويقدم تعيين قريب إذا
استوى المهر ) على تعيين زوج لما سبق . ( ويصدق ) المنفق عليه إذا ادعى ( أنه تائق بلا
يمين ) لأنه الظاهر بمقتضى الجبلة . ( وإن ماتت ) التي أعفه بها من زوجة أو أمة ( أعفه ثانيا )
، لأنه لا صنع له في ذلك . ( إلا إن طلق لغير عذر أو أعتق ) السرية مجانا بأن لم يجعل عتقها
كشاف القناع — صفحة 571
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٧١