تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
ابن ) لقربه ولأنه لا يسقط إرثه بحال . ( و ) يقدم ( أبو أب على أبي أم ) لامتيازه بالعصوبة . ( و ) الجد أبو الأم ( مع أبي أبي أب يستويان ) ، لأن أب الام امتاز بالقرب وأبا أبي الأب امتاز بالعصوبة فتساويا لذلك . ( وظاهر كلامهم ) قال في الفروع : وظاهر كلام أصحابنا ( يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه ) ، أي إذن من وجبت عليه ، ( إن امتنع من الانفاق لزوجة ) نقل ابناه والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ، ولا يتصدق . ( وتقدم في الباب قبله ولا تجب نفقة ) لقريب ( مع اختلاف دين ) ، أي إذا كان دين القريبين مختلفا فلا نفقة لأحدهما على الآخر ، لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا . ( إلا بالولاء ) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف الدين . ( أو بإلحاق القافة ) فتجب النفقة مع اختلاف الدين ذكره في الوجيز والرعاية . وقال في الانصاف : ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ، هذا هو المذهب مطلقا ، وقطع به كثير منهم ، ( ومن ترك الانفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ) أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول ، لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس ، وقد حصل ذلك في الماضي بدونها وذكر جماعة ( إلا إن فرضها حاكم ) لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة ، ( أو استدان بإذنه ) قال في المحرر : وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى ، وإن فرضت إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم . ( لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت ) بما استدانته ، نقله أحمد بن هاشم . قلت : وكذا لو كان أولادها لأن ولاءهم حينئذ لمولى أبيهم فهو الوارث لهم فنفقتهم عليه ( فإن أعتقه أبوهم ) أي أعتقه سيده ( فأنجز الولاء إلى معتقه ) كما مر في الولاء ( صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم ) عند عدم أبيهم ( عليه ) لأنه مولاهم الوارث لهم ( وليس على العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر ) وتقدم تصويره في الولاء . ( فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر ) من حيث كونه عتيقا لا من حيث كونه معتقا كما